فصل: مقاول الأنفار:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.مقاول الأنفار:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (9501)
س2: هل مقاول الأنفار حرام أم حلال؛ حيث إنه يقوم بجمع أفراد للعمل لدى شخص آخر ويقوم الشخص الآخر بإعطائه أجرا عن ذلك، وإعطاء العمال أجورهم؟
ج2: إذا كان الأمر كما ذكر جازت الأجرة؛ إذا كان العمل مباحا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.عمل المرأة في خياطة ملابس للنساء تنكشف منها عوراتهن:

السؤال الأول من الفتوى رقم (9456)
س1: والدي رجل بالمعاش، يتقاضى راتبا شهريا لا يكفي مصاريفنا، مع العلم بأننا أسرة مكونة من سبعة أفراد، مما جعل والدتي تعمل خياطة نساء، وتعمل لهم ملابس تكشف عوراتهن. فما حكم الإسلام في النقود التي تأخذها ثمنا لهذه الملابس وتصرفها علينا، فما حكم الإسلام في هذه النقود؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر، من أنها تخيط تلك الملابس فعملها محرم، وكسبها منه محرم، وعليها أن تتوب إلى الله مما مضى وتقلع عنه، وتعمل عملا حلالا تكسب منه، وأبواب الكسب الحلال كثيرة، قال الله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [سورة الطلاق الآية 2-3] الآيات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي

.إجارة منزل في أحد المصايف:

الفتوى رقم (7636)
س: شخص يمتلك منزلا به عدة مساكن في أحد المصايف، ويؤجرها في فترة الصيف للمصطافين، فمنهم من يقوم باستئجار مثل هذا السكن للترويح عن نفسه وأسرته من متاعب العمل وما إلى ذلك، ومنهم من يستأجرها للهو واللعب في هذه الفترة. فإن كان ذلك الشخص لا يمكنه اختيار أو تحديد نوعية معينة للسكن عنده، إذ هو يتعاقد مع أناس مجهولين بالنسبة له، لم يعرفهم بعد، فهل يجوز له ذلك؟ وما حكم المال الذي يأخذه من هذه الإيجارات، وهل ينتفع به؟ وهل يجوز بيع مثل هذا المنزل لمن يستخدمه غالبا لنفس الغرض؟
ج: الأصل في هذا وأمثاله الإباحة، لكن لو عرف المؤجر أن المستأجر استأجره ليتخذه مقرا للهو واللعب ونحو ذلك من المحرمات، حرم التأجير عليه؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وكذلك الحال بالنسبة لمن يباع عليه المنزل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.إجارة مكان لمن يستعمله مقهى:

الفتوى رقم (4893)
س1: إنني أملك بناية قرب المدينة المنورة مشتركة بيني وبين أخي، ولم نجد من يستأجرها منا سوى رجل يضعها مقهى، والمقهى يستلزم وضع شيش الجراك والتلفزيون، مع العلم بأن المقهى هذا مقابل للمسجد الجامع، لا يفصل بينهما إلا الشارع. فهل يجوز لنا شرعا أن نؤجر محلنا على من يضع فيه هذه الأشياء المذكورة؟
ج: لا يجوز أن يؤجر المحل على من يستعمله في محرم؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه بقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2] وهذه المسألة المسئول عنها داخلة في ذلك، مع ما فيه من أذى الداخل في المسجد والخارج منه، والجماعة قي وقت الصلاة، وعليكم بالصبر حتى تجدوا من يستأجره لغير هذا الغرض وأبشروا بالخير؛ لقول الله سبحانه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [سورة الطلاق الآية 2-3]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.إجارة مكان لمن يستعمله في محرم:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (7406)
س3: ما قولكم- وفقكم الله- فيمن يؤجر دكانا أو نحوه على من يجعله مكانا للتصوير أو للحلاقة، ومن ذلك حلق اللحى، وما حكم أخذ الأجرة على من هذا عمله؟
ج3: الأصل في إجارة الدكاكين الجواز، لكن إذا علم أو غلب على ظن المؤجر أن المستأجر سيستعملها في محرم: كالتصوير، وبيع الخمور، أو حلق اللحية، ونحو ذلك من المحرمات- لم يجز أن يؤجرها له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (10821)
س: لقد تم إيجار محل من والدي لرجل، وهذا الرجل قام بإيجاره من شخص يبيع الأغاني والموسيقى، وقلت لوالدي: هذا حرام، ويجب أن تخرجه. لكن الأمر الذي حصل: أن الرجل الذي استأجر المحل من والدي هو الذي قام بإيجار الدكان من صاحب الأغاني، ثم قرأت كتابا فيه: إنه حرام أن يؤجر الرجل من أصحاب الأغاني، وقلت لوالدي هذا وأعطيته الكتاب، لكنه قال لي: إن الأغاني هي حرام وليس الإيجار. فقلت أنا: لا، بل حرام. وصار نقاش حول هذا الموضوع، فقلت: سوف أكتب لسعادتكم لكي توضحوا لوالدي هذا الشيء الخطير، وطلب والدي مني الدليل على أن إيجار الدكان من صاحب الأغاني حرام.
ج: لا يجوز تأجير المحل لمن يبيع آلات الأغاني والموسيقى وأشرطتها؛ لما في ذلك من إعانتهم على المحرم، وتمكينهم من ترويج باطلهم؛ لقول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (15386)
س: ما حكم تأجير الدكاكين على أصحاب البقالات الذين من جملة مبيعاتهم الدخان، وكذلك تأجير المحلات على أصحاب المكتبات الذين من جملة مبيعاتهم المجلات الخليعة؟
ج: يشترط لصحة الإجارة أن تكون على منفعة مباحة، وبيع الدخان والمجلات الخليعة عمل محرم، فيجب على صاحب المحل حينما يؤجر أن يشترط على المستأجر، إذا كان لا يثق منه أن لا يستعمله في محرم، فإذا خالف الشرط فله أن يفسخ الإجارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
الفتوى رقم (5931)
س: لدي أرض على حافة الطريق للمقبرة، وأريد أن أؤجرها، والمستأجر يضع فيها قهوة، ولا بد من أن يجعل فيها شيشا ويشرب فيها الدخان. فهل على من أخذ أجرتها شيء؟ أفتونا مأجورين.
ج: لا يجوز للمسلم إجارة الأرض لمن تحقق أنه سيفعل المحرمات فيها، من الشيش والدخان؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [سورة المائدة الآية 2]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (19120)
س: قمت بتأجير عقار لي على جمعية الثقافة والفنون بالباحة، وفي نفسي شيء من هذا، لكي يطمئن قلبي أرجو من سماحتكم توجيهي إلى ما ترونه مناسبا في هذا الشأن، علما أن من أعمال هذه الجمعية تشجيع: الفن، والتمثيل، وإحياء التراث الشعبي... وغيره. وفقكم الله وحفظكم ذخرا للإسلام وأهله.
ج: لا يجوز تأجير المحل لمن يعمل فيه المعاصي: كالغناء واللهو، أو يتخذه محلا لبيع المواد المحرمة؛ كآلات اللهو والغناء، أو التصوير، أو يبيع الدخان، أو المصورات المحرمة: كالمجلات الخليعة… ونحو ذلك؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه، فقال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (20347)
س: نفيد سماحتكم- حفظكم الله- بأننا مؤسسة مقاولات مباني وصيانة وترميم، وتعرض علينا بعض الأعمال في هذا المجال في المحلات التالية مثل:
1- محلات الحلاقة للحى وغيرها.
2- البنوك.
3- استوديوهات التصوير.
4- محلات تسجيل الأغاني.
5- محلات بيع الجراك والشيشة.
6- المقاهي العامة. وجزاكم الله خيرا ونفع في علمكم الإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يجوز للمؤسسة المذكورة الدخول في مقاولات مبان وصيانة وترميم للمحلات المذكورة في السؤال؛ لأنها وسيلة لاستخدامها فيما حرم الله، ومن قواعد الشريعة: (أن الوسائل لها حكم الغايات). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد